All legislation

قرار Decision No. 276 25/11/2002

نقل كامل ملكية مطبوعة "الاولى" الاسبوعية غير السياسية وابدال اسمها ليصبح "اكسترا تايم"

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
25/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7272-7273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 25/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 172 تاريخ

31/07/1991 (الترخيص باصدار مطبوعة

"الاولى") المعدل بالقرار رقم 92 تاريخ

14/04/1994 (قرار نقل ملكيتها),

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في الحازمية الاستاذ جورج نجيب

رزق والمسجل تحت رقم 15018/2002 تاريخ

04/11/2002 والذي بموجبه تنازل السيد

جان انطوان همام عن ملكية مطبوعة "الاولى"

لصالح السيد ارنست فؤاد الشدياق,

بناء على الطلب المقدم من السيد ارنست

فؤاد الشدياق والمسجل تحت رقم 3586 تاريخ

11/11/2002 (طلب نقل ملكية المطبوعة

وابدال اسمها),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الأولى" الأسبوعية غير السياسية من اسم السيد جان أنطوان همام إلى اسم السيد أرنست فؤاد الشدياق اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح "أكسترا تايم".

المادة 3

مادة 3: يتحمل الصحافي جميل نديم نعمة مسؤولية المطبوعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 25 تشرين الثاني 2002 وزير الإعلام غازي العريضي