المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الأولى" الأسبوعية غير السياسية من اسم السيد جان أنطوان همام إلى اسم السيد أرنست فؤاد الشدياق اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 276 25/11/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 172 تاريخ
31/07/1991 (الترخيص باصدار مطبوعة
"الاولى") المعدل بالقرار رقم 92 تاريخ
14/04/1994 (قرار نقل ملكيتها),
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في الحازمية الاستاذ جورج نجيب
رزق والمسجل تحت رقم 15018/2002 تاريخ
04/11/2002 والذي بموجبه تنازل السيد
جان انطوان همام عن ملكية مطبوعة "الاولى"
لصالح السيد ارنست فؤاد الشدياق,
بناء على الطلب المقدم من السيد ارنست
فؤاد الشدياق والمسجل تحت رقم 3586 تاريخ
11/11/2002 (طلب نقل ملكية المطبوعة
وابدال اسمها),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الأولى" الأسبوعية غير السياسية من اسم السيد جان أنطوان همام إلى اسم السيد أرنست فؤاد الشدياق اللبناني الجنسية.
مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح "أكسترا تايم".
مادة 3: يتحمل الصحافي جميل نديم نعمة مسؤولية المطبوعة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 25 تشرين الثاني 2002 وزير الإعلام غازي العريضي