ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الانسة هناء يوسف ابراهيم
الربيعة, من التابعية السعودية, المسجل
برقم 75/2002/أ تاريخ 03/10/2002 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه
المستدعية وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد
عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/11/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للآنسة هناء يوسف إبراهيم الربيعة من التابعية السعودية بأن تتملك العقار رقم 758 من منطقة الدامور العقارية ـ قضاء الشوف ـ البالغة مساحته 3523م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة