All legislation

مرسوم Decree No. 9127 28/11/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الدامور العقارية (قضاء الشوف) للانسة هناء يوسف ابراهيم الربيعة (السعودية)

Type
مرسوم · Decree
Number
9127
Date
28/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9127 تاريخ 28/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الانسة هناء يوسف ابراهيم

الربيعة, من التابعية السعودية, المسجل

برقم 75/2002/أ تاريخ 03/10/2002 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه

المستدعية وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد

عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للآنسة هناء يوسف إبراهيم الربيعة من التابعية السعودية بأن تتملك العقار رقم 758 من منطقة الدامور العقارية ـ قضاء الشوف ـ البالغة مساحته 3523م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة