All legislation

مرسوم Decree No. 9128 28/11/2002

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بتاتر (قضاء عاليه) لسمو الشيخ حمد بن خليفة حمد ال ثاني (قطر)

Type
مرسوم · Decree
Number
9128
Date
28/11/2002
Official Gazette
Issue 65, 05/12/2002, p. 7226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9128 تاريخ 28/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب سمو الشيخ حمد بن خليفة حمد

آل ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم

66/2002/أ تاريخ 19/09/2002 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه

وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 31/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسمو الشيخ حمد بن خليفة حمد آل ثاني من التابعية القطرية بتملك العقار رقم 1229 من منطقة بتاتر العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 1610م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة