المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة بزوني للصيرفة ـ بزوني وشركاه ش.م.م." المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 528
قرار Decision No. 8277 31/10/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة
منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على القرار رقم 7521 تاريخ
14/02/2000 القاضي بادراج اسم "شركة
بزوني للصيرفة-بزوني وشركاه ش.م.م."
على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 528,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا
رقم 2/9/2 تاريخ 15/10/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة بزوني للصيرفة ـ بزوني وشركاه ش.م.م." المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 528
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه