المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة لجمعية النادي الثقافي الرياضي المرخصة لموجب العلم والخبر رقم 352/أد تاريخ 23/8/1966 مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف ـ بلدة الناعمة.
قرار Decision No. 126 09/09/2002
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 352/أد
تاريخ 23/08/1966,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل
تحت رقم 2231/د تاريخ 12/07/2002,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ
02/08/2002,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة لجمعية النادي الثقافي الرياضي المرخصة لموجب العلم والخبر رقم 352/أد تاريخ 23/8/1966 مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف ـ بلدة الناعمة.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية النادي الثقافي الرياضي والمرخص لها مزاولتها: كرة الطائرة كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ـ أيلول 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان