المادة 1
الموضوع: - قضية حظر التعامل مع الشركة الاميركية "الكوكاكولا". المستندات : - كتاب الشركة اللبنانية للصناعة والتجارة ش .م.ل. (ليكو) المؤرخ في 3/7/1968 . - تقرير مكتب مقاطعة اسرائيل رقم 6567/8 تاريخ 1/7/1968 . - قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 27/12/67 , رقم 65/23 . قرار المجلس : عرض وزير الاقتصاد الوطني على المجلس المستندات اعلاه واوضح مراحل قضية حظر التعامل مع الشركة الاميركية "كوكاكولا" وجميع فروعها, كما هي واردة في تقرير مكتب مقاطعة اسرائيل المشار اليه في المستندات , ولدى المداولة, قرر المجلس ما يلي: 1- تأكيد مضمون الفقرة 3 من قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 27/12/67 رقم 65/23 التالي نصها: "تمديد المهلة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء تاريخ 22/8/67 رقم 45/19 لشركة "ليكو" الشركة اللبنانية للصناعة والتجارة, لمتابعة انتاج وتصريف مشروبات "الكوكاكولا" "وفانتا" ومشروبات شركاتهما الفرعية من المركزات الموجودة لديها محليا حتى 1/8/68 وكما هو وارد في البيان رقم /3/ المرفق على ان تعتبر هذه المهلة نهائية وغير قابلة للتجديد". ' 2- السماح للشركة اللبنانية للصناعة والتجارة ش .م.ل. (ليكو) باستعمال الزجاجات الفارغة القديمة في تعبئة مشروباتها الجديدة المركبة من مركزات جديدة سليمة الوضع وفقا لما نصت عليه انظمة ومبادىء المقاطعة شرط تغيير سداداتها واذا امكن طمس او حجب الكتابات العائدة لمشروبات "الكوكاكولا" "والفانتا" ومشروبات شركاتهما الفرعية المحظور التعامل معها, بوضع لصاقات او دمغات على الزجاجات القديمة, تحمل اسم المشروب الجديد الذي تحويه, وذلك لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من اول اب سنة 1968 غير قابلة التجديد. '