المواد
مادة 1: تعديل الفقرة (ثانيا) من المادة الاولى من المرسوم رقم 9512 تاريخ 21/5/962 على النحو التالي: ثانيا: موظفو صيانة المراكز الالية في الايام العادية: من الساعة 7 - 13،30 او من الساعة 13 - 19،30 او من الساعة 19 - 0،30 (صفر) ويمكن تشغيل بعضهم في ايام الاحاد والاعياد ساعات اضافية بموجب تكليف مسبق.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 اب سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: محمد كنيعو
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1786 تاريخ 1/7/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح