All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 58 05/08/1967

تفسير نص البند 7 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12-6-- 1959 المتعلق بضريبة الدخل

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
58
Date
05/08/1967
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1967, p. 1303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 05/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفسيرا لنص البند 7 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 يفهم بموضوعه: المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ذات الطابع الصناعي او التجاري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي