المادة 7
تطبق احكام المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي على الفاعلين والمشتركين والمتدخلين سواء اكانوا من الاشخاص العاديين او من المسؤولين لدى شخص معنوي, وفي الحالة الاخيرة يجوز ان يحل الشخص المعنوي وفقا للاحكام النافذة.
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 05/08/1967 In force
تطبق احكام المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي على الفاعلين والمشتركين والمتدخلين سواء اكانوا من الاشخاص العاديين او من المسؤولين لدى شخص معنوي, وفي الحالة الاخيرة يجوز ان يحل الشخص المعنوي وفقا للاحكام النافذة.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203372/article/7/