The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تخضع لتخفيض موقت قدره عشرة بالماية التعويضات من اي نوع كانت والمكافآت والعائدات مهما كانت التي يتقاضاها الموظف او المستخدم من موازنة الدولة او من موازنات البلديات او من موازنات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة او من موازنات المؤسسات ذات المنفعة العامة أو من سواها من المؤسسات والاشخاص المعنويين من القطاع العام. يستثنى بوجه الحصر من هذا المرسوم: - التعويضات المخصصة للموظفين بحكم وظيفتهم والتعويض الخاص موضوع المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته. - التعويض العائلي. - اجور ساعات التدريس . - تعويض ساعات الليل. - منح التخصص في الخارج (اعداد وتدريب ).

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203374/article/1/