All legislation

مرسوم Decree No. 12702 05/08/1969

تحديد مكافآت انتاج في مصلحة المساحة

Type
مرسوم · Decree
Number
12702
Date
05/08/1969
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1969, p. 843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12702 تاريخ 05/08/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى موظفو واجراء مصلحة المساحة مكافات انتاج على الوجه الاتي: - 48 ل.ل عن كل هكتار بمقياس 500/1 يفوق الانتاج الوسطي المحدد بهكتار واحد في اليوم لكل فرقة. - 30 ل.ل. عن كل هكتار بمقياس 1000/1 يفوق الانتاج الوسطي المحدد بهكتارين اثنين في اليوم لكل فرقة. - 9 ل.ل. عن كل هكتار بمقياس 2000/1 يفوق الانتاج الوسطي المحدد بسبعة هكتارات في اليوم لكل فرقة. - 2 ل.ل عن كل هكتار بمقياس 5000/1 يفوق الانتاج الوسطي المحدد بخمسة واربعين هكتار في اليوم لكل فرقة.

المادة 2

مادة 2: توزع المكافآت المذكورة في المادة السابقة كما يلي: 75 بالمئة لاعمال الفرقة على الاراضي منها: - 35 بالمئة لرئيس الفرقة. - 16 بالمئة للكاتب . - 12 بالمئة للمختار. - 12 بالمئة للعاملين توزع بالتساوي فيما بينهما. 10 بالمئة للاعمال المكتبية في الدائرة الاقليمية منها: - 5 بالمئة لرئيس الدائرة - 5 بالمئة لمعاوني رئيس الدائرة بنسبة رواتبهم أو اجورهم. 5 بالمئة لاعمال مكتب القاضي العقاري منها: - 3 بالمئة للقاضي العقاري - 3 بالمئة للموظفين والاجراء التابعين لمكتب القاضي العقاري بنسبة رواتبهم او اجورهم. 10 بالمئة للاعمال في الادارة المركزية منها: - 2 بالمئة لرئيس المصلحة ومعاونيه. - 3 بالمئة لموظفي واجراء امانة السر (القلم والمحاسبة) بنسبة رواتبهم او اجورهم. - 3 بالمئة لموظفي واجراء حساب المساحات النهائية بنسبة رواتبهم او اجورهم. - 2 بالمئة لموظفي واجراء مكتب الانتاج بنسبة رواتبهم او اجورهم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 1969 الامضاء شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1286 تاريخ 30/5/67. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح