المواد
مادة 1: يعطى موظفو واجراء مصلحة المساحة مكافات انتاج على الوجه الاتي: - 48 ل.ل عن كل هكتار بمقياس 500/1 يفوق الانتاج الوسطي المحدد بهكتار واحد في اليوم لكل فرقة. - 30 ل.ل. عن كل هكتار بمقياس 1000/1 يفوق الانتاج الوسطي المحدد بهكتارين اثنين في اليوم لكل فرقة. - 9 ل.ل. عن كل هكتار بمقياس 2000/1 يفوق الانتاج الوسطي المحدد بسبعة هكتارات في اليوم لكل فرقة. - 2 ل.ل عن كل هكتار بمقياس 5000/1 يفوق الانتاج الوسطي المحدد بخمسة واربعين هكتار في اليوم لكل فرقة.
مادة 2: توزع المكافآت المذكورة في المادة السابقة كما يلي: 75 بالمئة لاعمال الفرقة على الاراضي منها: - 35 بالمئة لرئيس الفرقة. - 16 بالمئة للكاتب . - 12 بالمئة للمختار. - 12 بالمئة للعاملين توزع بالتساوي فيما بينهما. 10 بالمئة للاعمال المكتبية في الدائرة الاقليمية منها: - 5 بالمئة لرئيس الدائرة - 5 بالمئة لمعاوني رئيس الدائرة بنسبة رواتبهم أو اجورهم. 5 بالمئة لاعمال مكتب القاضي العقاري منها: - 3 بالمئة للقاضي العقاري - 3 بالمئة للموظفين والاجراء التابعين لمكتب القاضي العقاري بنسبة رواتبهم او اجورهم. 10 بالمئة للاعمال في الادارة المركزية منها: - 2 بالمئة لرئيس المصلحة ومعاونيه. - 3 بالمئة لموظفي واجراء امانة السر (القلم والمحاسبة) بنسبة رواتبهم او اجورهم. - 3 بالمئة لموظفي واجراء حساب المساحات النهائية بنسبة رواتبهم او اجورهم. - 2 بالمئة لموظفي واجراء مكتب الانتاج بنسبة رواتبهم او اجورهم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 1969
الامضاء شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1286 تاريخ 30/5/67.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح