المادة 1
مادة 1: يفوض الى وزير الموارد المائية والكهربائية امر عقد صفقات المشاريع والتجهيزات الاساسية في البلاد التالي بيانها والمذكورة اعتماداتها في المرسوم رقم 12508 تاريخ 17/5/1969 - اكمال مشروع كهربة المناطق - تأمين مياه الشفة الى القرى المحرومة وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 9184 تاريخ 18/1/1968 وتعديلاته