المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 61 تاريخ 6/2/1963 المذكور اعلاه لجهة زيادة حقل حفريات جبيل حيث تصبح زيارته مؤمنة من الساعة 8,30 صباحا حتى غياب الشمس دون انقطاع.
قرار Decision No. 15 28/07/1972
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 3424 تاريخ 27 أيار 1972
بناء على قرار وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة رقم
61 تاريخ 6/2/1963
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 9 اذار 1966 الذي انشأ
وزارة السياحة
بناء على اقتراح المدير العام للآثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 61 تاريخ 6/2/1963 المذكور اعلاه لجهة زيادة حقل حفريات جبيل حيث تصبح زيارته مؤمنة من الساعة 8,30 صباحا حتى غياب الشمس دون انقطاع.
مادة 1: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز سنة 1972 وزير السياحة ميشال ساسين