المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات وبسطات بيع اللحوم في النبطية بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: 1- يوم الجمعة من كل اسبوع على مدار السنة. 2- تستثنى من هذا الاقفال ايام الجمعة الواقعة مباشرة قبل عيدي الفطر والاضحى او خلالهما.
قرار Decision No. 373 18/07/1972
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات وبسطات بيع اللحوم في النبطية بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: 1- يوم الجمعة من كل اسبوع على مدار السنة. 2- تستثنى من هذا الاقفال ايام الجمعة الواقعة مباشرة قبل عيدي الفطر والاضحى او خلالهما.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و 36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 أيلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 18 تموز سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل