All legislation

قرار Decision No. 376 18/07/1972

تحديد مواعيد الفتح والأقفال لأصحاب محلات الصناعة في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
376
Date
18/07/1972
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1972, p. 954-955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 376 تاريخ 18/07/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات الصاغة في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب , على الوجه التالي: 1- مواقيت الفتح: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة مساء, ما عدا يوم السبت , من الساعة الثامنة لغاية الساعة الرابعة عشرة. 2- مواقيت الاقفال: أ - خارج اوقات الفتح, وطيلة يوم الاحد من كل اسبوع. ب - ايام الاعياد التالية: عيد العمل- عيد الاستقلال- عيد الميلاد- اثنين الفصح (غربي وشرقي) اول يوم من عيد الاضحى- اول يوم من عيد الفطر- عيد المولد النبوي- عيد ارتفاع الصليب - عيد تجلي الرب - عيد انتقال العذراء.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى عملا آخرا الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 18 تموز سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل