All legislation

قرار Decision No. 374 18/07/1972

تحديد مواقيت الأقفال لأصحاب محلات بيع النوفوتيه والملبوسات الجاهزة في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
374
Date
18/07/1972
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1972, p. 953-954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 374 تاريخ 18/07/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع النوفوتيه والملبوسات الجاهزة في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب على الوجه التالي: 1- اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة من يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع خلال الفترة الصيفية الممتدة من أول حزيران حتى آخر ايلول من كل سنة. 2- اذا وقع عيد الفطر او عيد الاضحى خلال فترة الاقفال هذه يعطل مفعول القرار لمدة خمسة عشر يوما تسبق هذين العيدين.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى أو يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف أخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي, بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 أيلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 18 تموز سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل