All legislation

قرار Decision No. 161 31/07/1975

تحديد الوقت الذي تستوفي عنه شركة المرفأ بدل ساعات اضافية

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
31/07/1975
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1975, p. 727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 31/07/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتوقف شركة ادارة استثمار مرفأ بيروت بصورة مؤقتة لاشعار آخر عن استيفاء بدل الساعات الاضافية عند اخراج البضائع خارج الدوام وايام الاحاد والاعياد من المستودعات والارصفة وذلك حتى الساعة 20 من كل يوم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخه ويبلغ حيث ما يلزم.

الشياح في 31/7/1975 المدير العام للاستثمار بالوكالة ريمي شامي