المادة 1
مادة 1: تلغى العلاوات الجوية المبينة ازاء الطرود البريدية المبينة في القرار رقم 211 تاريخ 19/2/1975 وتستبدل بالعلاوات الجوية التالية: العلاوات الجوية على الطرود البريدية عن كل 500 غرام او كسرها قروش لبنانية
المجموعة الاولى: الجمهورية العربية المتحدة - المملكة الاردنية 100 الهاشمية المجموعة الثانية: جميع البلدان العربية الاخرى - وقبرص 150 المجموعة الثالثة: البلدان الاوروبية وتركيا والاتحاد السوفياتي وايران 250 المجموعة الرابعة: جميع بلدان العالم باستثناء البلدان المذكورة في المجموعات الاولى والثانية والثالثة اعلاه. 500