All legislation

مرسوم Decree No. 10576 06/08/1975

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
10576
Date
06/08/1975
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1975, p. 721-722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10576 تاريخ 06/08/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم اساس معدل الرسم في البند بيان الاصناف الرسم التعريفة العادية

68/12 مصنوعات من خليط حرير صخري (اميانت ) باسمنت او بمواد تماسك اخرى: مصنوعات من خليط الياف سليلوز باسمنت او بمواد تماسك اخرى ومصنوعات مماثلة: آ- قساطل, الواح, مربعات , الواح معدة لتغطية السطوح: 1- قساطل مستديرة المقطع مكسوة من الداخل ومصنوعة من طبقتين تفصل 12 بينهما مادة عازلة. القيمة 8 % 19 2- غيرها القيمة 36 % 21 ب - غيرها (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 6 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي