All legislation

مرسوم Decree No. 10575 06/08/1975

تحديد عدد المراكز للدورة الاعدادية المعجلة الثامنة في المعهد الوطني للادارة والانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
10575
Date
06/08/1975
Official Gazette
Issue 65, 14/08/1975, p. 721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10575 تاريخ 06/08/1975
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959

وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية)

بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق

بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 10313 تاريخ 15/5/1975

بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية - مجلس ادارة المعهد

الوطني للادارة والانماء,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 676

تاريخ 20/6/1975

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/1975

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الاعدادية المعجلة الثامنة في الدرجة العليا من فرع الاعداد التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء, بخمس واربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر الواقعة في ملاكات الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 6 اب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي