ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959
وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية)
بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق
بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25/7/1960 وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 10313 تاريخ 15/5/1975
بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية - مجلس ادارة المعهد
الوطني للادارة والانماء,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 676
تاريخ 20/6/1975
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/1975
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الاعدادية المعجلة الثامنة في الدرجة العليا من فرع الاعداد التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء, بخمس واربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر الواقعة في ملاكات الادارات العامة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 6 اب سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي