المادة 1
مادة 1: يحدد بدل التعويض في وزارة الزراعة عن كل ساعة اضافية ليلية بجزء من مئة من راتب الموظف الشهري
مرسوم Decree No. 13535 07/08/1963
مادة 1: يحدد بدل التعويض في وزارة الزراعة عن كل ساعة اضافية ليلية بجزء من مئة من راتب الموظف الشهري
مادة 2: يعطى الموظفون الفنيون الذين يعملون باستمرار خارج اوقات الدوام الرسمي وليلا في المطار الدولي والمرفأ ومراكز الحدود التعويض المحدد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمادة 34 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 عن كل ساعة عمل اضافية شرط ان لا يتجاوز هذا التعويض 30 % من راتب الموظف الشهري الاساسي مهما بلغت ساعات العمل الاضافية ليلا ونهارا.
مادة 3: يحدد بقرار من رئيس المصلحة في مطلع كل سنة وعند الاقتضاء كيفية تأمين العمل بطريق المناوبة الدولية بالتساوي بين الموظفين المذكورين في المادة الثانية
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 اب سنة 1963 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1609 تاريخ 2/7/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح