المادة 1
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وكل من جمهوريتي هايتي والدومنيك الى درجة سفارة.
مرسوم Decree No. 13537 08/08/1963
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وكل من جمهوريتي هايتي والدومنيك الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1715 تاريخ 17/7/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح