All legislation

مرسوم Decree No. 13537 08/08/1963

رفع درجة التمثيل الدبلوماسي مع جمهوريتي هايتي والدومنيك

Type
مرسوم · Decree
Number
13537
Date
08/08/1963
Official Gazette
Issue 65, 15/08/1963, p. 3567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13537 تاريخ 08/08/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وكل من جمهوريتي هايتي والدومنيك الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 آب سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1715 تاريخ 17/7/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح