المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى للقرار رقم 379/1 تاريخ 15/6/1963 كالآتي: "يخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة البند الجمركي رقم 94/2 بكامله" والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 931 06/08/1963
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى للقرار رقم 379/1 تاريخ 15/6/1963 كالآتي: "يخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة البند الجمركي رقم 94/2 بكامله" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لائحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 6 آب سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا