All legislation

قرار Decision No. 931 06/08/1963

اخراج مواد من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
931
Date
06/08/1963
Official Gazette
Issue 65, 15/08/1963, p. 3582-3583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 931 تاريخ 06/08/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى للقرار رقم 379/1 تاريخ 15/6/1963 كالآتي: "يخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة البند الجمركي رقم 94/2 بكامله" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لائحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 6 آب سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا