All legislation

قرار Decision No. 2003 05/08/1966

يتضمن التعديل رقم 181 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2003
Date
05/08/1966
Official Gazette
Issue 65, 15/08/1966, p. 1172-1188
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2282 تاريخ 13/09/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2003 تاريخ 05/08/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الجدول الملحق رقم 5 المرفق بالقرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" وتحدد الرسوم الجمركية على البضائع التي منشأها الجمهورية العربية المتحدة وفقا للشروط وللمعدلات المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار ويؤلف هذا الجدول الملحق رقم 5 "لتعريفة الرسوم الجمركية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 18 تموز سنة 1966 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 اب سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الامضاء: سرحان سرحان احمد الاسير