المادة 1
مادة 1: يلغى الجدول الملحق رقم 5 المرفق بالقرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" وتحدد الرسوم الجمركية على البضائع التي منشأها الجمهورية العربية المتحدة وفقا للشروط وللمعدلات المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار ويؤلف هذا الجدول الملحق رقم 5 "لتعريفة الرسوم الجمركية".