المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
51/1 خيوط الياف نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة, غير مهيأة للبيع بالتجزئة آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الياف نسجية تركيبية واصطناعية. القيمة معفاة ب - غيرها: 1- مخلوطة بالصوف وغير محتوية على مواد نسجية حد ادنى للاستيفاء اخرى. القيمة 14% 2- غيرها. (1) 53/7 خيوط من صوف ممشط, غير مهيأة للبيع بالتجزئة: آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الصوف الممشط. كيلو غرام صاف 275ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 14% ب - غيرها: (1) 53/10 خيوط من صوف , من وبر (ناعم او خشن) او من شعر مهيأة للبيع بالتجزئة: آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الصوف او الوبر او الشعر كيلو غرام صاف 275ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 18% ب - غيرها: (1) 53/11 نسج من صوف او من وبر ناعم: أ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الصوف او الوبر الناعم: 1- مما يزن المتر المربع منها بحاشيتها 300 غراما او اقل. كيلو غرام صاف 825ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28% 2- غيرها. كيلو غرام صاف 735ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% ب - غيرها: (1) 56/5 خيوط م الياف نسجية تركيبة واصطناعية غير مستمرة (او من فضلات الالياف النسجية التركيبية والاصطناعية), غير مهيأة للبيع بالتجزئة: آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الياف تركيبية واصطناعية كيلوغرام صاف 275ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 14% ب - غيرها: 1- من الياف نسجية تركيبية مخلوطة بالصوف بنسبة تزيد عن 20% وزنا وغير محتوية على مواد نسجية اخرى بنسبة تزيد عن 5% وزنا كيلو غرام صاف 275ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 11% 2- من الياف نسجية اصطناعية مخلوطة بالصوف بنسبة تزيد عن 20% وزنا وغير محتوية على مواد نسجية اخرى بنسبة تزيد عن 5% وزنا كيلو غرام صاف 275ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 14% 3- غيرها. كيلو غرام صاف 275ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 14% (1) تعريفة المنتج المقابل, في هذه الدرجة من التحضير من المادة النسجية الصرف - (غير المخلوطة) الداخلة في المنتج المخلوط بنسبة تتجاوز 20% وزنا, التي تؤدي الى- تطبيق الرسم الاعلى. ' رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
56/7 نسج من الياف نسجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة: آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الياف تركيبية واصطناعية: 1- | 2- | بدون تعديل) 3- نسج اخر, مما يزن المتر المربع منها: آ- (بدون تعديل) ب - اكثر من 75 غراما ولا يتجاوز 180 غراما. كيلو غرام صاف 920ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28% ج- اكثر من 180 غراما كيلو غرام صاف 825ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28% ب - غيرها (1) 60/1 نسج مصنرة, غير مطاطة ولا ممططة: آ- (بدون تعديل) ب ج- من صوف او من وبر ناعم كيلو غرام صاف 950ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28% (الباقي دون تعديل) 60/4 اشعرة (البسة داخلية) مصنرة, غير مطاطة ولا ممططة: آ- ب - (بدون تعديل) ج- من صوف او من وبر ناعم كيلو غرام صاف 950ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28% (الباقي بدون تعديل) (1) تعريفة المنتج المقابل, في هذه الدرجة من التحضير, من المادة النسجية الصرف - (غير المخلوطة) الداخلة في المنتج المخلوط بنسبة تتجاوز 20% وزنا, التي تؤدي الى- تطبيق الرسم الاعلى. '