All legislation

قرار Decision No. 2004 08/08/1966

يتضمن التعديل رقم 182 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2004
Date
08/08/1966
Official Gazette
Issue 65, 15/08/1966, p. 1188-1192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2004 تاريخ 08/08/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

51/1 خيوط الياف نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة, غير مهيأة للبيع بالتجزئة آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الياف نسجية تركيبية واصطناعية. القيمة معفاة ب - غيرها: 1- مخلوطة بالصوف وغير محتوية على مواد نسجية حد ادنى للاستيفاء اخرى. القيمة 14% 2- غيرها. (1) 53/7 خيوط من صوف ممشط, غير مهيأة للبيع بالتجزئة: آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الصوف الممشط. كيلو غرام صاف 275ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 14% ب - غيرها: (1) 53/10 خيوط من صوف , من وبر (ناعم او خشن) او من شعر مهيأة للبيع بالتجزئة: آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الصوف او الوبر او الشعر كيلو غرام صاف 275ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 18% ب - غيرها: (1) 53/11 نسج من صوف او من وبر ناعم: أ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الصوف او الوبر الناعم: 1- مما يزن المتر المربع منها بحاشيتها 300 غراما او اقل. كيلو غرام صاف 825ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28% 2- غيرها. كيلو غرام صاف 735ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% ب - غيرها: (1) 56/5 خيوط م الياف نسجية تركيبة واصطناعية غير مستمرة (او من فضلات الالياف النسجية التركيبية والاصطناعية), غير مهيأة للبيع بالتجزئة: آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الياف تركيبية واصطناعية كيلوغرام صاف 275ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 14% ب - غيرها: 1- من الياف نسجية تركيبية مخلوطة بالصوف بنسبة تزيد عن 20% وزنا وغير محتوية على مواد نسجية اخرى بنسبة تزيد عن 5% وزنا كيلو غرام صاف 275ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 11% 2- من الياف نسجية اصطناعية مخلوطة بالصوف بنسبة تزيد عن 20% وزنا وغير محتوية على مواد نسجية اخرى بنسبة تزيد عن 5% وزنا كيلو غرام صاف 275ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 14% 3- غيرها. كيلو غرام صاف 275ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 14% (1) تعريفة المنتج المقابل, في هذه الدرجة من التحضير من المادة النسجية الصرف - (غير المخلوطة) الداخلة في المنتج المخلوط بنسبة تتجاوز 20% وزنا, التي تؤدي الى- تطبيق الرسم الاعلى. ' رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

56/7 نسج من الياف نسجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة: آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الياف تركيبية واصطناعية: 1- | 2- | بدون تعديل) 3- نسج اخر, مما يزن المتر المربع منها: آ- (بدون تعديل) ب - اكثر من 75 غراما ولا يتجاوز 180 غراما. كيلو غرام صاف 920ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28% ج- اكثر من 180 غراما كيلو غرام صاف 825ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28% ب - غيرها (1) 60/1 نسج مصنرة, غير مطاطة ولا ممططة: آ- (بدون تعديل) ب ج- من صوف او من وبر ناعم كيلو غرام صاف 950ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28% (الباقي دون تعديل) 60/4 اشعرة (البسة داخلية) مصنرة, غير مطاطة ولا ممططة: آ- ب - (بدون تعديل) ج- من صوف او من وبر ناعم كيلو غرام صاف 950ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 28% (الباقي بدون تعديل) (1) تعريفة المنتج المقابل, في هذه الدرجة من التحضير, من المادة النسجية الصرف - (غير المخلوطة) الداخلة في المنتج المخلوط بنسبة تتجاوز 20% وزنا, التي تؤدي الى- تطبيق الرسم الاعلى. '

المادة 2

مادة 2: يعدل الملحق رقم 6 لتعريفة الرسوم الجمركية الخاص بالبضائع اليابانية المنشأ على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

53/11 - مما يزن المتر المربع منها بحاشيتها 300 غراما او اقل. كيلو غرام صاف 825ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 50% غيرها كيلو غرام صاف 735ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 36%

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اب سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: احمد الاسير سرحان سرحان نصري سلهب