المادة 1
مادة 1: يعدل النطاق البلدي في قرية العيشية (قضاء جزين) المحدد بموجب القرار رقم 596/اد المشار اليه اعلاه, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: مزرعة قروح والزغرين وخلة خازن جنوبا: الجرمق والدمشقية ونهر الليطاني شرقا: الوازعية والسويرة. غربا: العرقوب .