All legislation

قرار Decision No. 261 05/08/1974

تعديل تحديد نطاق بلدية العيشيه - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
261
Date
05/08/1974
Official Gazette
Issue 65, 15/08/1974, p. 1119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 261 تاريخ 05/08/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل النطاق البلدي في قرية العيشية (قضاء جزين) المحدد بموجب القرار رقم 596/اد المشار اليه اعلاه, وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: مزرعة قروح والزغرين وخلة خازن جنوبا: الجرمق والدمشقية ونهر الليطاني شرقا: الوازعية والسويرة. غربا: العرقوب .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين