المواد
مادة 1: يعلق حتى 15 ايلول سنة 1974 تطبيق تعريفات التخزين الاضافية المستوفاة على اساس الوزن بموجب القرار رقم 57/و تاريخ 14 ايار سنة 1974 على كل بضاعة وردت او ترد الى مستودعات مرفأ بيروت شرط ان تسحب قبل 16 ايلول القادم بدفعات لا تقل الواحدة منها عن عشرة اطنان لكل ارسالية (بوليصة).
مادة 2: تبقى تعريفات التخزين الاضافية الواردة في القرار رقم 114/و تاريخ 18/10/1973 سارية المفعول على البضائع المشار اليها والمستفيدة من المتعلق المذكور في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3: يلغى نهائيا الرسم الاضافي عن التخزين والايداع الوارد في المواد 6 و 7 من القرار 57/و تاريخ 14 ايار سنة 1974 باستثناء الرسم المفروض على السيارات وهياكل السيارات .
مادة 4: يعد فرق رسم التخزين والايداع الاضافي المستوفي خلافا للمادة الاولى والثالثة المذكورة اعلاه.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 6/8/1974
وزير الموارد المائية والكهربائية
جوزف طعمه سكــــــاف