All legislation

قرار Decision No. 334 05/08/1965

مراقبة استخدام المربيات والخدم والطهاة العاملين في البيوت

Type
قرار · Decision
Number
334
Date
05/08/1965
Official Gazette
Issue 65, 16/08/1965, p. 1096-1097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 334 تاريخ 05/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخضع طلب الموافقة المسبقة لاستقدام المربيات والخدم والطهاة العاملين في البيوت للشرطين التاليين:

1- تعهد خطي من قبل صاحب العلاقة بان يتضمن الاتفاق الذي سيعقد بينه وبين الاجير الاجنبي نصا يقضي بتأمين نفقات عودة الاجير الى بلاده في جميع الحالات الا عند ارتباط الاجير مع رب عمل اخر, بموجب عقد جديد. وفي هذه الحالة يطلب التعهد من صاحب العمل الجديد.

2- تعهد خطي من صاحب العلاقة بعدم تشغيل هذا الاجير لدى شخص سواه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية, وباشعار دائرة مراقبة عمل الاجانب فور ترك الاجير الاجنبي العمل لديه.

المادة 2

تكلف عند الاقتضاء, المساعدات الاجتماعية التثبت من مكان عمل المربيات والخدم والطهاة العاملين في البيوت لمعرفة ما اذا كانوا يعملون فعلا لدى الاشخاص الذين طلبوا استخدامهم. وفي حال ثبوت عمل هؤلاء لدى اشخاص اخرين يعمد الى الغاء اجازات العمل الممنوحة وتطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 اب سنة 1965 المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور رضا وحيد