All legislation

قرار Decision No. 914 26/11/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 475 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
914
Date
26/11/1959
Official Gazette
Issue 65, 16/12/1959, p. 1821-1822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 914 تاريخ 26/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة معدل الرسم الوضع الاستيفاء المطبق على البضائع اليابانية المنشأ ـــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ 725 النسج المعدنية, والاقفاص , والشباك, المصنوعة من الاسلاك الحديدية او الفولاذية, الشباك المصنوعة من الصفائح الحديدية او الفولاذية: آ- النسج الفولاذية التي فتحتها من قياس مليمتر واحد او اقل, المعدة للصناعة (1) القيمة 1 % ب - وغيرها 1- التي فتحتها من قياس 10 ملم واكثر القيمة 50 % 2- التي فتحتها من قياس اقل من 10 ملم القيمة 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تطبيق القرار رقم 896 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1959 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون