All legislation

قرار Decision No. 915 26/11/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 476 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
915
Date
26/11/1959
Official Gazette
Issue 65, 16/12/1959, p. 1822-1823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 915 تاريخ 26/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء العادية ــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ 377 الحاجات الاخرى المصنوعة من المطاط: آ- الاعقاب كيلو صاف 100 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 50 % ب - النعال والطلحيات المعدة للنعال بقياس 60 x 30 سنتمترا وبسمك 3 الى 10 ملمترا (داخل) كيلو صاف 100 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 50 % (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون