All legislation

قرار Decision No. 10884 12/12/1959

تحديد سعر المتر الواحد من الانابيب العازلة الوطنية (برغمان)

Type
قرار · Decision
Number
10884
Date
12/12/1959
Official Gazette
Issue 65, 16/12/1959, p. 1819-1820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10884 تاريخ 12/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد سعر المتر الواحد من الانابيب العازلة الوطنية (برغمان) بالارقام المدونة تجاه كل من القياسات المدونة ادناه: قطر (مليمتر) سعر البيع بالمفرق ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ 11 13 ثلاثة عشر قرشا لبنانيا 13،5 18 ثمانية عشر قرشا لبنانيا 16 23 ثلاثة وعشرون قرشا لبنانيا 23 34،5 اربعة وثلاثون قرشا ونصف القرش 29 51 واحد وخمسون قرشا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور نشره

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا