All legislation

مرسوم Decree No. 2818 14/12/1959

يتعلق بالبرقيات المصورة الموجهة الى جهات متعددة

Type
مرسوم · Decree
Number
2818
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 65, 16/12/1959, p. 1814-1817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 2818 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يرخص بالتقاط وتوزيع البرقيات المصورة الموجهة الى جهات متعددة بموجب الشروط التالية:

المادة 2

تخول شركة راديو اوريان تأمين التقاط, بواسطة انشاءاتها الفنية, البرقيات المصورة التي ترسلها المحطات اللاسلكية عبر الفضاء, في ساعات معينة, الى جهة واحدة او جهات متعددة.

المادة 3

تستفيد من هذه الخدمة وكالات الانباء والصحافة القائمة في لبنان او الصحف المطبوعة فيه والتي تكتتب باشتراك شهري لتلقي البرقيات المصورة لمدة اقلها ثلاثين دقيقة يوميا بمعدل ستة ايام في الاسبوع ويجدد الاشتراك ضمنا شهرا فشهرا اذا لم يطلب المشترك فسخه قبل عشرة ايام من انتهاء مدة الاشتراك.

المادة 4

يحدد بدل الاشتراك الشهري كما يلي:

- عن كل التقاط لمدة ادنى او مساوية الى 30 دقيقة يوميا: 45 فرنكا ذهبا

- عن كل 15 دقيقة اضافية او كسرها: 20 فرنكا ذهبا (الحد الادنى للاستيفاء 26 يوما في الشهر بمعدل 30 دقيقة كل يوم)

تقسم هذه البدلات بنسبة 1/5 الى ادارة البريد والبرق

و4/5 الى المؤسسة التي تعمل لحاسبها.

المادة 5

اذا تعذر تأمين التقاط البرقيات المصورة في المواعيد المعينة, فان المبلغ العائد للمدة التي لم يؤمن فيها الالتقاط يرد الى المشترك.

المادة 6

لا تقبل الخدمات الخاصة.

المادة 7

يجري تسليم البرقيات المصورة الموجهة الى جهات متعددة بنفس الشروط المحددة للبرقيات المصورة موضوع المرسوم رقم 1589 تاريخ 24 حزيران سنة 1959

المادة 8

يمكن, بصورة موقتة, الترخيص لوكالات الانباء والصحافة القائمة في لبنان او الصحف المطبوعة فيه, بان تلتقط مباشرة بواسطة اجهزة خاصة بها, البرقيات المصورة المرسلة من مراسليهم في الخارج, دون سواها, عبر الفضاء في ساعات معينة.

المادة 9

يقدم طلب الترخيص بالتقاط البرقيات المصورة مباشرة الى ادارة البريد والبرق وينبغي ان يتضمن المعلومات التالية:

- الاوصاف الفنية للتجهيزات المستعملة

- موضع الجهاز اللاقط

- مصدر الاذاعات

- مواعيد ومدة الالتقاط

- الذبذبات المستعملة

المادة 10

تمنح الرخصة لمدة شهر وتجدد ضمنا شهرا شهرا اذا لم يطلب المستثمر فسخها قبل عشرة ايام من موعد انتهائها.

المادة 11

يجري الالتقاط بموجب الشروط التالية:

- ان تكون التجهيزات مقامة في مقر الوكالة او الجريدة المرخص لها بالالتقاط.

- ان يجري الالتقاط في ساعات معينة طبقا للمواعيد المبلغة.

من ادارة البلد المذيع.

- ان ينحصر الالتقاط بالبرقيات المصورة المرسلة في ساعات.

معينة الى جهات متعددة وان تكون الوكالة او الجريدة من المعلن عنهم من قبل ادارة البلد المذيع.

المادة 12

تتعهد الوكالة او الجريدة المرخص لها بتسليم ادارة البريد والبرق نسخة عن جميع البرقيات المصورة الملتقطة بواسطة اجهزتها.

المادة 13

تحدد عائدات حق الاستعمال المترتبة على التقاط البرقيات

المصورة مباشرة كما يلي:

- عن كل التقاط لمدة ادنى او مساوية الى 30 دقيقة يوميا: 30 فرنكا ذهبا

- عن كل 15 دقيقة اضافية او كسرها: 13 فرنكا ذهبا

(الحد الادنى للاستيفاء: 26 يوما في الشهر بمعدل 30 دقيقة كل يوم)

المادة 14

تتوجب بدلات الاشتراك او عائدات حق الاستعمال شهريا وسلفا في بداية كل شهر واذا جرى الاشتراك او الترخيص في غضون الشهر, تحسب الرسوم المتوجبة عما بقي من ايام الشهر بنسبة الرسم الشهري.

تستوفى هذه الرسوم بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر الفرنك الذهب المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية.

المادة 15

تخضع البرقيات المصورة الملتقطة الى كل مراقبة ترتئيها ادارة البريد والبرق.

المادة 16

لادارة البريد والبرق حق فسخ الاشتراك وتوقيف او سحب الرخصة, في كل حين, اذا قضت بذلك المصلحة العامة او ضرورات مصلحية او اسباب اخرى تتعلق بالامن وسلامة الدولة دون ان يترتب عليها من جراء ذلك اي تعويض لاصحاب العلاقة يحق للمشترك او المستثمر, في هذه الحال, استرجاع قيمة الرسوم العائدة الى المدة الغير المستعملة من الشهر.

المادة 17

كل من يتلقى برقيات مصورة دون ترخيص مسبق, يعاقب بغرامة قدرها خمسماية ليرة لبنانية وبمصادرة اجهزته.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين