All legislation

قرار Decision No. 10882 09/12/1959

يتعلق بتحليل الدقيق

Type
قرار · Decision
Number
10882
Date
09/12/1959
Official Gazette
Issue 65, 16/12/1959, p. 1818-1819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10882 تاريخ 09/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتبع طريقة A.O.A.C في تحليل الدقيق وتحدد نسبة البروتين بضرب ازوت البروتين ب 6،25 (ازوت البروتين x6،25)

المادة 2

مادة 2: كل تحليل للدقيق لا يجري وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار لا يترتب على نتيجة اي حق قانوني

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا