All legislation

مرسوم Decree No. 2793 09/12/1959

اضافة عبارتين الى فقرتين من المادة 253 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
2793
Date
09/12/1959
Official Gazette
Issue 65, 16/12/1959, p. 1813-1814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2793 تاريخ 09/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الفقرة د من المادة 253 من قانون الجمارك بعد عبارة اجهزة البرق اللاسلكي والراديو, عبارة: "اجهزة التلفزيون", وتضاف ايضا الى الفقرة ه من المادة ذاتها بعد عبارة "واجهزة الراديو وتوابعها", عبارة "اجهزة التلفزيون"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي