المادة 1
مادة 1: تضاف الى الفقرة د من المادة 253 من قانون الجمارك بعد عبارة اجهزة البرق اللاسلكي والراديو, عبارة: "اجهزة التلفزيون", وتضاف ايضا الى الفقرة ه من المادة ذاتها بعد عبارة "واجهزة الراديو وتوابعها", عبارة "اجهزة التلفزيون"
مرسوم Decree No. 2793 09/12/1959
مادة 1: تضاف الى الفقرة د من المادة 253 من قانون الجمارك بعد عبارة اجهزة البرق اللاسلكي والراديو, عبارة: "اجهزة التلفزيون", وتضاف ايضا الى الفقرة ه من المادة ذاتها بعد عبارة "واجهزة الراديو وتوابعها", عبارة "اجهزة التلفزيون"
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي