All legislation

قرار Decision No. 916 26/11/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 477 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
916
Date
26/11/1959
Official Gazette
Issue 65, 16/12/1959, p. 1823-1824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 916 تاريخ 26/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة معدل الرسم الوضع الاستيفاء المطبق على البضائع اليابانية ــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ 377 الحاجات الاخرى المصنوعة من المطاط: آ- الاعقاب كيلو صاف 150 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 75 % (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون