All legislation

قرار Decision No. 920 26/12/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 480 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
920
Date
26/12/1959
Official Gazette
Issue 65, 16/12/1959, p. 1824-1825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 920 تاريخ 26/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء العادية ــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ 152 الجعة (البيرا): آ- في براميل (2) مئة ليتر 3800 ق.ل ب - في قناني (3) مئة ليتر 5000 ق.ل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون