المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء العادية ــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ 152 الجعة (البيرا): آ- في براميل (2) مئة ليتر 3800 ق.ل ب - في قناني (3) مئة ليتر 5000 ق.ل