المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة كاترانس لتأجير السيارات ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1437/قسم 4/في صور ـ جل البحر ـ جادة نبيه بري ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 934 21/11/2002
ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على القرار رقم /64/ تاريخ
31/03/1999 والمتعلق بالترخيص الى
وكالة كاترانس لتأجير السيارات
ش.م.م. بتعاطي اعمال تأجير السيارات
السياحية,
بناء على الطلب المقدم من وكالة كاترانس
لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 2465/2
تاريخ 19/10/2001 والمتعلق بفتح فرع
للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة كاترانس لتأجير السيارات ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1437/قسم 4/في صور ـ جل البحر ـ جادة نبيه بري ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: 21 تشرين الثاني 2002 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك