المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التنمية الاقتصادية لسيدات لبنان". مركزها: بيروت ـ منطقة فردان ـ بناية جعفر. غايتها: تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف والغايات التالية: 1 ـ تحقيق التنمية الاقتصادية في القطاعات التجارية والصناعية والمالية والعقارية والخدماتية والسياحية والحرفية وتطويرها. 2 ـ تنمية قدرات المرأة اللبنانية العاملة في المجالات الاقتصادية وتطويرها عن طريق مساعدتها على استيعاب التكنولوجيات الحديثة. 3 ـ التعاون مع المؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة في لبنان والخارج التي تعمل على تحسين وتطوير دور المرأة وتطويره في المجالات الاقتصادية كافة. 4 ـ تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية المتخصصة والاشتراك بها. 5 ـ الاشتراك والمساهمة في نشاطات المعارض والتجمعات التي ترعى شؤون الأرتيزانا والحرف والمؤونة. 6 ـ وبصورة عامة القيام والمشاركة بأي نشاط تنظيمي اقتصادي يكون داخلا ضمن نطاق أهداف الجمعية أو متمما له ولا يكون ممنوعا أو محظرا قانونا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السيدات: غسانه باكير كوجو سهام مختار البساط مروه محمد حلاوي زهرة أحمد أرناؤط جانين ماري أسعد الحايك ألين أواك كاماكيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة : السيدة غسانة باكير كوجو.