المادة 1
(عدلت بموجب قرار 21 / 2004 )
يخضع استيراد البطاطا للأكل للشروط والمواصفات التالية:
1 ـ تطبق المواصفات المحددة في القرار رقم 358/1
تاريخ 24/10/1997
وتعديلاته /المرجع خ/1/97 والتي تنص أن تكون الدرنات:
ـ مماثلة لصفات الصنف.
ـ كاملة.
ـ سليمة من الآفات الزراعية أو من آثارها.
ـ نظيفة.
ـ جامدة الملمس.
ـ خالية من العيوب الخارجية أو الداخلية التي قد تؤثر على
مظهرها العام أو على حفظها مثل: الشقوق ـ الجروح ـ
آثار العقص ـ ذبلان أو تحجر ـ اللون الأخضر ـ عيب
شديد في المظهر ـ البقع السمراء الخارجية أو الإسوداد
الداخلي أو أي عيب آخر.
ـ البقع الغامقة الناتجة عن الحرارة الزائدة ـ الجرب.
ـ خالية من آثار الإصابة بالصقيع.
ـ خالية من أية رطوبة خارجية زائدة.
ـ خالية من أي طعم أو رائحة غريبين.
ـ يجب أن تكون البطاطا على حال من النمو يسمح لها
تحمل عمليات الشحن والتنزيل...
ـ يجب أن تكون كل عبوة أو شحنة خالية من النفايات.
2 ـ يجب أن تكون درنات البطاطا في كل عبوة متجانسة
المظهر وأن تنتمي إلى صنف واحد وجودة واحدة، كما يجب
أن تكون الدرنات داخل العبوة الواحدة وفي أسفلها مماثلة
لدرنات الطبقة الظاهرة.
ـ يسمح فقط باستعمال العبوات الجديدة والنظيفة والمصنوعة
من مواد لا تلحق أي ضرر على الدرنات من خارجها أو
داخلها.
ـ يسمح باستعمال مواد خاصة (التورب مثلا) لتأمين حماية
أفضل للدرنات الباكورية.
ـ يسمح بتوضيب البطاطا بالعبوات الملائمة التي تسع 10
كلغ ـ 12.5 كلغ ـ 20 كلغ ـ 25 كلغ وزنا صافيا.
في حال استعمال أكياس من الورق أو البلاستيك يجب أن
تكون لهذه الأكياس ثقوب تسمح بالتهوئة الملائمة.
ـ يجب أن تكون أوزان كل عبوات الإرسالية الواحدة
متساوية.
3 ـ يجب أن يحمل خارج كل عبوة وبشكل واضح وجلي
غير قابل للزوال أو الانحلال الإيضاحات الواردة فيما يلي
مجمعة على جهة واحدة على الأقل من كل عبوة:
ـ اسم الموضب أو الشاحن ـ والعنوان.
ـ بطاطا من صنف...
ـ منشأ البطاطا ـ بلد الإنتاج.
ـ الوزن الصافي.
شروط مضافة بموجب القرار 21 ت 23/1/2004 ج.ر 7 ت
5/2/2004
1 ـ أن يرفق بالإرسالية إفادة صادرة من المراجع الرسمية المختصة من أن البطاطا منتجة من مناطق خالية من مرض العفن البني ومرض العفن الحلقي. 2 ـ أن ترفق الإرسالية بشهادة صادرة عن مختبر رسمي يؤكد أن الدرنات خضعت للفحص المخبري وتبين خلوها من مرض العفن البني والعفن الحلقي. 3 ـ أن تخضع الإرسالية لرش أدوية تمنع التفريخ قبل إنزال البضاعة من البواخر على حساب المستورد بإشراف وزارة الزراعة حتى ولو كانت خاضعة للرش في بلد المنشأ.
4 ـ أن ترفق الإرسالية بشهادة صادرة عن شركة مراقبة عالمية تؤكد مطابقة للشروط المحددة في القرار رقم 348/1 تاريخ 28/11/2002 والشروط المحددة في هذا القرار.