المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /633210000/ل.ل. (فقط ستماية وثلاثة وثلاثون مليون ومئتان وعشرة آلاف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لشركة تلفزيون لبنان لدفع الرواتب والمصارف الضرورية عن أشهر تشرين الأول ـ تشرين الثاني ـ كانون الأول لعام 2002). /633210000/ل.ل. (فقط ستماية وثلاثة وثلاثون مليون ومئتان وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير).