All legislation

مرسوم Decree No. 9132 29/11/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9132
Date
29/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7325-7326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9132 تاريخ 29/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /633210000/ل.ل. (فقط ستماية وثلاثة وثلاثون مليون ومئتان وعشرة آلاف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لشركة تلفزيون لبنان لدفع الرواتب والمصارف الضرورية عن أشهر تشرين الأول ـ تشرين الثاني ـ كانون الأول لعام 2002). /633210000/ل.ل. (فقط ستماية وثلاثة وثلاثون مليون ومئتان وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة