المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, (وذلك في منطقة حربتا العقارية قضاء: بعلبك).
مرسوم Decree No. 9191 30/11/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار بلدية حربتا رقم -3- تاريخ 02/06/2002
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, (وذلك في منطقة حربتا العقارية قضاء: بعلبك).
مادة 2: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي