All legislation

مرسوم Decree No. 9163 30/11/2002

فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة العمل لتأمين مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9163
Date
30/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9163 تاريخ 30/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة

الخمسون منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 31/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة العمل - لعام 2002 الاعتماد التالي الباب السادس عشر - وزارة العمل. الفصل 1 - العمل. الوظيفة 345 - العمالة. البند 16 - نفقات مختلفة. الفقرة 9 - نفقات شتى. النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة (لتأمين دفع الضريبة على القيمة المضافة). /34878000/ل.ل. (فقط أربعة وثلاثون مليونا وثمانماية وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية. الباب الخامس - القروض. الفصل 56 - القروض الداخلية. البند 561 - سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 - القروض الداخلية. /878000 34/ل.ل. (فقط أربعة وثلاثون مليونا وثمانماية وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة