المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة حسين يوسف يعقوب للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 604
قرار Decision No. 8302 30/11/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
31/10/2002 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة
حسين يوسف يعقوب للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
20/11/2002 من المؤسسة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة حسين يوسف يعقوب للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 604
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 30 تشرين الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه