المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بنكا دي روما س.ب.أ." على لائحة المصارف ويعطى الرقم 122
قرار Decision No. 8303 02/12/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المواد 135 الى 139 منه,
وبناء على القرار رقم 8015 تاريخ
08/01/2002 القاضي بنشر لائحة المصارف
لعام 2002,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/08/2002,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 26/11/2002
المقدم من وكيلي المصرف المعني المتضمن
طلب تسجيله على لائحة المصارف,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "بنكا دي روما س.ب.أ." على لائحة المصارف ويعطى الرقم 122
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 2 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه