All legislation

مرسوم Decree No. 9209 03/12/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية-ادارة الجمارك لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9209
Date
03/12/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7310-7311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9209 تاريخ 03/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /600000000/ل.ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن - وزارة المالية. الفصل 3 - إدارة الجمارك. الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 1 - مياه (بدل مقطوعية). /20000000/ل.ل. النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية). /180000000/ل.ل. النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /400000000/ل.ل. المجموع /600000000/ل.ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة