المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /600000000/ل.ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن - وزارة المالية. الفصل 3 - إدارة الجمارك. الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 1 - مياه (بدل مقطوعية). /20000000/ل.ل. النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية). /180000000/ل.ل. النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /400000000/ل.ل. المجموع /600000000/ل.ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية).