المادة 1
مادة 1: أجيزت تسوية الأجزاء المخالفة الحاصلة على البناء القائم على العقار رقم 203 في منطقة زبدل العقارية (قضاء زحلة).
مرسوم Decree No. 9202 03/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),
بناء على القانون 324 تاريخ
24/03/1994 وتعديلاته (تسوية مخالفات البناء)
ولا سيما المادة 14, البند 6 منه,
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون
البناء والغاء المرسوم رقم 2351/1992),
بناء على المرسوم رقم 3845 تاريخ
18/09/2000 (تصديق التصميم التوجيهي
والنظام التفصيلي العام لمناطق: جديتا-
شتوره-مكسه-زبدل العقارية/قضاء زحلة),
بناء على كتاب المستدعي المسجل برقم
345 تاريخ 04/06/2002 والذي يطلب بموجبه
تسوية اوضاع بنائه المخالف,
بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة
والنقل, الداخلية والبلديات والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 14/11/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيزت تسوية الأجزاء المخالفة الحاصلة على البناء القائم على العقار رقم 203 في منطقة زبدل العقارية (قضاء زحلة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة