All legislation

مرسوم Decree No. 9202 03/12/2002

تسوية مخالفة البناء القائم على العقار رقم 203 في منطقة زبدل العقارية (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
9202
Date
03/12/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9202 تاريخ 03/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),

بناء على القانون 324 تاريخ

24/03/1994 وتعديلاته (تسوية مخالفات البناء)

ولا سيما المادة 14, البند 6 منه,

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ

15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون

البناء والغاء المرسوم رقم 2351/1992),

بناء على المرسوم رقم 3845 تاريخ

18/09/2000 (تصديق التصميم التوجيهي

والنظام التفصيلي العام لمناطق: جديتا-

شتوره-مكسه-زبدل العقارية/قضاء زحلة),

بناء على كتاب المستدعي المسجل برقم

345 تاريخ 04/06/2002 والذي يطلب بموجبه

تسوية اوضاع بنائه المخالف,

بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة

والنقل, الداخلية والبلديات والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 14/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيزت تسوية الأجزاء المخالفة الحاصلة على البناء القائم على العقار رقم 203 في منطقة زبدل العقارية (قضاء زحلة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة