المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح سرية رئاسة الحكومة, وهي معدات وتجهيزات عسكرية مبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9223 09/12/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/08/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح سرية رئاسة الحكومة, وهي معدات وتجهيزات عسكرية مبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة