ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ
10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ
24/06/1966 وتعديلاته (نظام اشغال الاملاك
العامة البحرية),
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ
15/07/1992 (اسس تحديد البدلات السنوية
المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت
للاملاك العمومية البحرية),
بناء على المرسوم رقم 8952 تاريخ
25/09/1974 لا سيما المادة الثانية منه
التي تعطي شركة ترابة سبلين الحق في
طلب امتيازات خاصة لتأمين حسن سير
اعمالها في الداخل والخارج,
بناء على المرسوم رقم 6797 تاريخ
20/05/1995 (الترخيص لشركة سبلين باشغال
واستثمار املاك عمومية بحرية في
منطقة الجية-قضاء الشوف),
بناء على الكتاب المقدم من شركة ترابة
سبلين ش.م.ل المؤرخ في 30/07/2002
والمسجل في المديرية العامة للنقل
البري والبحري برقم 6566/6 تاريخ
31/07/2002 الذي تطلب فيه الموافقة
على عقد الايجار الجاري بينها وبين
شركة المجموعة المتحدة للصناعة
والتجارة "كوجيكو ش.م.م" القاضي
بالتنازل الجزئي عن اشغال الاملاك
العمومية البحرية المرخص لها باشغالها
واستثمارها بموجب المرسوم رقم 6797
تاريخ 20/05/1995 في منطقة الجية
العقارية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,
يرسم ما يأتي: