ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "حلمنا" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية رقم 4113/2
تاريخ 21/05/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "حلمنا". مركزها: بزبدين ـ الطريق العام ـ ملك رانيا أبو نصار ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للعناية بالمسنين (وتأمين المأوى لهم). 2 ـ أبعاد المسن عن الوحدة والانعزال وخلق جو عائلة له. 3 ـ تأمين الرعاية الصحية للمسنين. 4 ـ الحفاظ على أهمية وجوده والمحافظة على كرامته على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: ميرنا بطرس رعد أنطوانيت يوسف شاهين عماد يوسف المصري أشرف عصام سري الدين رانيا إبراهيم ديب ريتا طانوس صادر جوزف إلياس الجرماني أمية فريد هلال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ميرنا بطرس رعد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/11/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر