All legislation

مرسوم Decree No. 9134 29/11/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات الدوائر الادارية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9134
Date
29/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7289-7290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9134 تاريخ 29/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /450000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني "أ". الباب السابع - وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثاني - الدوائر الإدارية. الوظيفة 139 - شؤون الأمن والعدل الأخرى. البند 229 - نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 9 - نفقات دروس وإستشارات ومراقبة مختلفة. /450000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة