المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /450000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني "أ". الباب السابع - وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثاني - الدوائر الإدارية. الوظيفة 139 - شؤون الأمن والعدل الأخرى. البند 229 - نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 9 - نفقات دروس وإستشارات ومراقبة مختلفة. /450000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).